ديباجة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (40) المعقودة بتاريخ 27/ 7/ 2016 باعتماد القواعد والأسس التي وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تعريفة بيع الكهرباء؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (79) بتاريخ 22/ 6/ 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن إعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء والمعدل بالقرار رقم 2259 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته الأول لعام 2017/ 2018 المعقودة بتاريخ 3/ 7/ 2017 بإقرار تعريفة بيع الكهرباء؛
وعلى مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6/ 7/ 2017؛
قـــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تعدل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2017/ 2018 بالجدول المرفق (1)، ويطبق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة 2017/ 2018 على النحو الموضح بالجدول المرفق (2)، وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 2017

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.