ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية .
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية .
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 - المرفق رقم (1) - بشأن مقار الغرف التجارية ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضاء كل غرفة .
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالموافقة على إنشاء غرفة تجارية بمحافظة الأقصر .
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ بمحافظة الأقصر غرفة تجارية ، ويكون مقرها مدينة الأقصر وتمارس أعمالها أنشطتها فى نطاق محافظة الأقصر ، وعدد أعضائها اثنا عشر عضوا .
مادة رقم 2
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لجنة تتولى إدارة أعمال الغرفة لحين تشكيل مجلس إدارتها .
مادة رقم 3
على كل تاجر من تجار محافظة الأقصر من المقيدين لدى الغرفة التجارية لمحافظة قنا التقدم بطلب للانضمام الى الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر .
مادة رقم 4
يستمر مجلس إدارة الغرفة التجارية بقنا بتشكيله الحالى الى انتهاء مدته .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع الامصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 1/ 6/ 2017