مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 4/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 4/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1273) بتاريخ 15/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهما قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري لا غير)، تم إيداع مبلغ 7230 جنيها (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك مصر - فرع طلعت حرب - بموجب إذن توريد رقم (0162761) في الحساب رقم (202502370) بتاريخ 13/ 6/ 2017
مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 4/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 4/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1273) بتاريخ 15/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء نقابة صيادلة القاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهما قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري لا غير)، تم إيداع مبلغ 7230 جنيها (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك مصر - فرع طلعت حرب - بموجب إذن توريد رقم (0162761) في الحساب رقم (202502370) بتاريخ 13/ 6/ 2017