ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 790829 جنيهاً (فقط ومقداره سبعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 316315 جنيهاً (فقط ومقداره ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 289603 جنيهات.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 26712 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 1183 جنيهاً (فقط ومقداره ألف ومائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 315132 جنيهاً (فقط ومقداره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة واثنان وثلاثون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 474514 جنيهاً (فقط ومقداره أربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 152180 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 322334 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 474514 جنيهاً (فقط ومقداره أربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة, منها مبلغ 288622 جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.