ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

مادة رقم 1

تربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 90957985 جنيها (فقط مقداره تسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 84485926 جنيها (فقط مقداره أربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 77705217 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 6780709 جنيهات.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 87257969 جنيها (فقط مقداره سبعة وثمانون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 2772043 جنيها (فقط مقداره مليونان وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 3700016 جنيها (فقط مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وستة عشر جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1350752 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2349264 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 3700016 جنيها (فقط مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وستة عشر جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.