ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 7261779542 جنيها (فقط مقداره سبعة مليارات ومائتان وواحد وستون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادة التي وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 7261779542 جنيها مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 7526129109 جنيها (فقط مقداره سبعة مليارات وخمسمائة وستة وعشرون مليونا ومائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة جنيهات لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 62576359 جنيها (فقط مقداره اثنان وستون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 27471163 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 35105196 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 114091259 جنيها (فقط مقداره مائة وأربعة عشر مليونا وواحد وتسعون ألفا ومائتان وتسعة وخمسون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 51514900 جنيه (فقط مقداره واحد وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه لا غير) كله فائض مرحل.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 7412037850 جنيها (فقط مقداره سبعة مليارات وأربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 131458308 جنيهات.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7280579542 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 7412037850 جنيها (فقط مقداره سبعة مليارات وأربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.