مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 24/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين في 24/ 3/ 2017، فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء منتفعي قرية المنال (2) بالعين السخنة - السويس وذلك وفقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل النظام الداخلي وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة تحت رقم (133) بتاريخ 21/ 5/ 2017
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للأعضاء منتفعي قرية المنال (2) بالعين السخنة بالسويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس (34) سهما قيمتها 8194 جنيها (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيها فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع السلام برقم حساب (5330001000000132) بتاريخ 2/ 7/ 2017
مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 24/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين في 24/ 3/ 2017، فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء منتفعي قرية المنال (2) بالعين السخنة - السويس وذلك وفقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل النظام الداخلي وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة تحت رقم (133) بتاريخ 21/ 5/ 2017
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للأعضاء منتفعي قرية المنال (2) بالعين السخنة بالسويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس (34) سهما قيمتها 8194 جنيها (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيها فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع السلام برقم حساب (5330001000000132) بتاريخ 2/ 7/ 2017