خرائط
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 13/12/2015؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/1/2016؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة في 28/11/2016؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل بمحافظة البحيرة؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد الأستاذ وكيل وزارة البترول للشئون القانونية؛
قرر:
ديباجة
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 13/12/2015؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/1/2016؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة في 28/11/2016؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل بمحافظة البحيرة؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد الأستاذ وكيل وزارة البترول للشئون القانونية؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
مد فترة الاستيلاء المؤقت المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016 على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطوط الغاز الطبيعي لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل لمدة ثمانية عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب اعتباراً من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار (المرحلة الأولى) لخط الغاز الطبيعي إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة بطول 27 كم وعرض 20 متراً وعمق متر واحد من الراسم العلوي للماسورة بمحافظة البحيرة طبقاً للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 1
مد فترة الاستيلاء المؤقت المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016 على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطوط الغاز الطبيعي لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل لمدة ثمانية عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب اعتباراً من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار (المرحلة الأولى) لخط الغاز الطبيعي إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة بطول 27 كم وعرض 20 متراً وعمق متر واحد من الراسم العلوي للماسورة بمحافظة البحيرة طبقاً للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية والخريطة المساحية المرفقة, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية والخريطة المساحية المرفقة, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مذكرة إيضاحية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد وزير البترول والثروة المعدنية رقم 940 لسنة 2017
لمد فترة الاستيلاء المؤقت للقرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016
بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة
لتنفيذ مشروع مسار المرحلة الأولى إدكو/ أبو حمص
قطر (42) بوصة بمحافظة البحيرة لمدة ثمانية عشر شهراً
بالإشارة إلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الصادر برقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة اثني عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل بعرض 20 متراً وعمق واحد متر للخط من الراسم العلوي للماسورة قطر 42 بوصة وطول 27 كم بمحافظة البحيرة.
وقد نشر القرار سالف الذكر بالوقائع المصرية بتاريخ 22/5/2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتشرف بالإحاطة بأن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) تقدمت بطلب مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى (إدكو/ أبو حمص) وذلك لعدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المرحلة وسيتم إرجاء المرحلة الثانية والثالثة وذلك بناءً على تغير قطاع الكهرباء لخطة أحمال شبكة الكهرباء ونقل محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى جنوب الصعيد.
المرحلة الأولى: خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة بطول 27 كم:
يبدأ مسار الخط من منطقة التسهيلات بشركة رشيد للبترول ويمتد باتجاه الجنوب متقاطعاً مع الطريق الدولي الساحلي وسكة حديد (الإسكندرية/ رشيد) ومصرف البوصيلي ويستمر باتجاه الجنوب ماراً بجوار قرية رقم (8) وقرية رقم (6) وقرية رقم (1) ثم يتقاطع مع مصرف إدكو ويمتد باتجاه الجنوب متقاطعاً مع مصرف محيط إدكو الشرقي ومصرف أبو العينين وترعة القماحين والمصرف الفرنساوي حتى يصل إلى منطقة تسهيلات الغاز شمال قرية بسنتاواي.
وذلك وفقاً للخريطة المساحية المرفقة والمسند تنفيذه إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية ((جاسكو)) إحدى شركات قطاع البترول.
وقد تم مد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لمدة أخرى تشمل مد فترة سريان القرار لتنفيذ المشروع.
وحيث إن مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر (42) بوصة يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم الاقتصاد القومي لتدعيم الشبكة القومية وتضمنتها خطة مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس), ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة.
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر (42) بوصة والذي لا يحتمل التأخير لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية وإعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال.
لذلك
يقتضي الأمر استصدار قرار بمد العمل بأحكام قرار الاستيلاء المؤقت رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطوط الغاز الطبيعي المغذي لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة والموضح موقعه وحدوده ومعالمه بصدر هذه المذكرة والخريطة المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتياً يمكن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) المنفذة للمشروع من وضع الأراضي اللازمة لمسار المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ وستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن المترتبة على مد العمل بأحكام القرار المشار إليه بعاليه وذلك طبقاً لأحكام القانون, باعتبار أن ذلك مرتبطاً بالتنفيذ مع إعادة الأراضي المار بها مسار المرحلة الأولى في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر مرفوع لسيادتكم برجاء التكرم بالنظر في مد قرار الاستيلاء المؤقت المطلوب.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,
مذكرة
مذكرة إيضاحية
مذكرة إيضاحية لقرار السيد وزير البترول والثروة المعدنية رقم 940 لسنة 2017
لمد فترة الاستيلاء المؤقت للقرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016
بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة
لتنفيذ مشروع مسار المرحلة الأولى إدكو/ أبو حمص
قطر (42) بوصة بمحافظة البحيرة لمدة ثمانية عشر شهراً
بالإشارة إلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الصادر برقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة اثني عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مسار خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل بعرض 20 متراً وعمق واحد متر للخط من الراسم العلوي للماسورة قطر 42 بوصة وطول 27 كم بمحافظة البحيرة.
وقد نشر القرار سالف الذكر بالوقائع المصرية بتاريخ 22/5/2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتشرف بالإحاطة بأن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) تقدمت بطلب مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى (إدكو/ أبو حمص) وذلك لعدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المرحلة وسيتم إرجاء المرحلة الثانية والثالثة وذلك بناءً على تغير قطاع الكهرباء لخطة أحمال شبكة الكهرباء ونقل محطة كهرباء ديروط من محافظة البحيرة إلى جنوب الصعيد.
المرحلة الأولى: خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة بطول 27 كم:
يبدأ مسار الخط من منطقة التسهيلات بشركة رشيد للبترول ويمتد باتجاه الجنوب متقاطعاً مع الطريق الدولي الساحلي وسكة حديد (الإسكندرية/ رشيد) ومصرف البوصيلي ويستمر باتجاه الجنوب ماراً بجوار قرية رقم (8) وقرية رقم (6) وقرية رقم (1) ثم يتقاطع مع مصرف إدكو ويمتد باتجاه الجنوب متقاطعاً مع مصرف محيط إدكو الشرقي ومصرف أبو العينين وترعة القماحين والمصرف الفرنساوي حتى يصل إلى منطقة تسهيلات الغاز شمال قرية بسنتاواي.
وذلك وفقاً للخريطة المساحية المرفقة والمسند تنفيذه إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية ((جاسكو)) إحدى شركات قطاع البترول.
وقد تم مد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لمدة أخرى تشمل مد فترة سريان القرار لتنفيذ المشروع.
وحيث إن مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر (42) بوصة يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم الاقتصاد القومي لتدعيم الشبكة القومية وتضمنتها خطة مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس), ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة.
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر (42) بوصة والذي لا يحتمل التأخير لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية وإعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال.
لذلك
يقتضي الأمر استصدار قرار بمد العمل بأحكام قرار الاستيلاء المؤقت رقم 764 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطوط الغاز الطبيعي المغذي لمحطتي كهرباء ديروط والمحمودية على (3) مراحل لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار مشروع (المرحلة الأولى) خط غاز إدكو/ أبو حمص قطر 42 بوصة والموضح موقعه وحدوده ومعالمه بصدر هذه المذكرة والخريطة المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتياً يمكن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) المنفذة للمشروع من وضع الأراضي اللازمة لمسار المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ وستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن المترتبة على مد العمل بأحكام القرار المشار إليه بعاليه وذلك طبقاً لأحكام القانون, باعتبار أن ذلك مرتبطاً بالتنفيذ مع إعادة الأراضي المار بها مسار المرحلة الأولى في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر مرفوع لسيادتكم برجاء التكرم بالنظر في مد قرار الاستيلاء المؤقت المطلوب.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,