ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قــــــــــــــــــرر:

الشروط المرفقة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة إيضاحية
للعرض علي السيد رئيس الجمهورية
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي لقرى الخانكة
محافظة القليوبية
صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
يتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي لقرى الخانكة - محافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ الغرفتين وبيانهما كالآتي:
غرفة (أ) الواقعة بحوض جمعة على نمرة (25) زمام عرب العليقات أرقام قطع (293 من 93 من 2 كدستر) بمسطح 16.34م2 تقريباً.
غرفة (ب) الواقعة بحوض جمعة على نمرة (25) زمام عرب العليقات أرقام قطع (203 من 97 من 45 كدستر) بمسطح 11.78م2 تقريباً.
تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المحطة عليها وهى كالآتي:
1- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
2- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية.
3- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الأمر الذي يتطلب ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي لقرى الخانكة بمحافظة القليوبية, على قطعتي الأرض الكائنتين بحوض جمعة على نمرة (25) بزمام عرب العليقات, على النحو التالي:
1- غرفة (أ): القطعة رقم (293) من (93) من (2) كدستر بمسطح 16.34م2 تقريباً.
2- غرفة (ب): القطعة رقم (203) من (97) من (45) كدستر بمسطح 11.78م2 تقريباً.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على قطعتي الأرض اللازمتين لتنفيذ المشروع المشار إليه, والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين ومساحتهما بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفق.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.