ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النص الأتي :
2-ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد علي 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن .
مادة رقم 2
تضاف الي عجز المادة (94مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرة جديدة نصها الاتي :
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي (2،9) باللنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن .
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 22 يوليو سنة 2017 )