مشروع
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 19266495000 جنيه (فقط ومقداره تسعة عشر ملياراً ومائتان وستة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9280139000 جنيه (فقط ومقداره تسعة مليارات ومائتان وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 3115000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 6165139000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 4320000000 جنيه (فقط ومقداره أربعة مليارات وثلاثمائة وعشرون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 4960139000 جنيه (فقط ومقداره أربعة مليارات وتسعمائة وستون مليوناً ومائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9986356000 جنيه (فقط ومقداره تسعة مليارات وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3490730000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6495626000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9986356000 جنيه (فقط ومقداره تسعة مليارات وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 8493126000 جنيه, منه مبلغ 2272716000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1493230000 جنيه, منه مبلغ 60230000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من يوليو 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.