الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (4)
بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمساحة 30.998 فدان
والمخصصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع عمراني متكامل (عمارات)
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 30.998 فدان, أي ما يعادل 130192.876م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 15.434 فدان, بما يعادل 64824م2, وتمثل نسبة (49.79%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الخدمات 2.792 فدان, أي ما يعادل 11727.67م2, وتمثل نسبة (9.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 4.665 فدان, بما يعادل 19593.46م2, وتمثل نسبة (15.05%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 3.661 فدان, بما يعادل 15377.59م2, وتمثل نسبة (11.81%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- تبلغ مساحة المساحات المفتوحة وممرات المشاة 4.446 فدان, بما يعادل 18670.156م2, وتمثل نسبة (14.34%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً- أراضي العمارات على مستوى المشروع:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 15.434 فدان, بما يعادل 64824م2, وتمثل نسبة (49.79%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقاً لجدول مساحات النماذج المعمارية التالي:
رقم النموذج شكل النموذج مساحة الدور عدد الأدوار عدد الوحدات تكرار النموذج إجمالي إجمالي المساحات المبنية م2
الأرضي م2 في النموذج عدد الوحدات (F.P)
A 462.5 8 7 56 3237.5
A' 462.5 9 72 4162.5
A"M 462.5 9 72 4162.5
B 684.5 4 أدوار 16 5 80 3422.5
Bm 684.5 5 80 3422.5
C 904 7 112 6328
D 473.5 8 3 24 1420.5
E 782 12 4 48 3128
Em 782 4 48 3128
الإجمالي 53 592 32412
ثانياً- الاشتراطات البنائية للعمارات:
1- لا تزيد المساحة المخصصة للأراضي السكنية عن (50%) من إجمالي مساحة المشروع.
2- لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي عن (50%) من مساحة أراضي الإسكان.
3- أقصى ارتفاع للعمارات (أرضي + 3 أدوار متكررة + غرف مرافق الخدمات بدور السطح), وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة بالمنطقة بحد أقصى 15م.
4- الردود: لا تقل عن 8م بين العمارات وبعضها و2م بين حد العمارة والرصيف للطرق الداخلية و6م بين حد الرصيف والعمارة للطرق الخارجية.
5- أقصى كثافة مسموح بها لا تزيد عن 120 فرداً/ فدان بالمشروع, والكثافة المحققة بالمشروع 83 ش/ ف.
6- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل مكان انتظار لكل وحدة سكنية, وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
7- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل العمارات السكنية على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مخازن غير تجارية لخدمة المبنى - انتظار للسيارات .... إلخ).
8- تتعهد الشركة بمسئوليتها الكاملة عن توفير المياه اللازمة لحمامات السباحة وأعمال تنسيق الموقع العام.
9- الهيئة غير مسئولة عن توفير أي مرافق لحمامات السباحة.
ثالثاً- أراضي الخدمات على مستوى المشروع:
تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الخدمات 2.792 فدان, أي ما يعادل 11727.67م2, وتمثل نسبة (9.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع, طبقاً للجدول التالي:
المنطقة النشاط المساحة م2 الاشتراطات البنائية ملاحظات
م2 فدان النسبة البنائية (F.P) الارتفاع الردود
منطقة خدمات (1) - 568.39 0.135 - - 6م
منطقة خدمات (2) - 634.07 0.151 - - من جميع
منطقة خدمات (3) - 3127.26 0.745 - - الجهات
منطقة خدمات (4) ترفيهي 4080.42 0.972 10% أرضي + دور
منطقة خدمات (5) ترفيهي 3281.53 0.781
غرف الأمن أمن 36.00 0.009 - أرضي فقط (4)
9م2 للغرفة غرف
الإجمالي - 11727.67 2.792 - -
رابعاً- الاشتراطات البنائية للأراضي المخصصة للخدامات:
1- تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطني المشروع, يتم تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة وبعد أخذ الموافقات اللازمة.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود .... إلخ) لكل نشاط على حدة طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة بمناطق المخططات التفصيلية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطبقاً للجدول عاليه.
3- يتم الالتزام بالارتدادات من جميع الجوانب (أمامي - جانبي - خلفي) بما لا يقل عن 6 أمتار داخل قطعة الأرض وكذا بين المباني وبعضها وبين أراضي الإسكان وأراضي الخدمات.
4- يتم توفير موقف انتظار سيارة لكل 25م2 مبان مغلقة بالخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار للسيارات وفقاً للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
5- تتعهد الشركة بالتقدم لاعتماد وتنفيذ خدمات المشروع التي لم يتم تحديدها حالياً وكذا استصدار التراخيص والتنفيذ لتلك الخدمات خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع وعدم المطالبة بأي مهلة إضافية نتيجة عدم تحديد نشاط تلك المناطق.
شروط عامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية بالمشروع (أرضي + 3 أدوار متكررة), وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع بقطعة الأرض بحد أقصى 15م, ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستغل بالأنشطة المسموح بها.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقاً لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة.
3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له (مشروع عمراني متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
5- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل:
آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية, بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008, و(10%) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية وفقاً لاشتراطات الهيئة.
6- تتولى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه, وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
11- تلتزم الشركة بالتقدم لاعتماد وتنفيذ خدمات المشروع التي لم يتم تحديدها حالياً وكذا استصدار التراخيص والتنفيذ لتلك الخدمات خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع وعدم المطالبة بأي مهلة إضافية نتيجة عدم تحديد نشاط تلك المناطق.
12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6, 7, 8).
13- تلتزم الشركة بمسئوليتها الكاملة عن توفير المياه اللازمة لحمامات السباحة وأعمال تنسيق الموقع العام.
14- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار للسيارات بمعدل سيارة/ وحدة سكنية بمنطقة الإسكان وبمعدل سيارة لكل 25م2 بمناطق الخدمات, وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقاً للمعدلات المعمول بها وفي جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم 232 لسنة 2009, وكراسة شروط المزايدة والرد على الاستفسارات.
ديباجة
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (23065) بتاريخ 8/ 9/ 2015 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر للسادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) لإقامة نشاط (عمراني متكامل - عمارات) بمساحة 30.76 فدان؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 15/10/2015 لقطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر من جهاز مدينة 6 أكتوبر والسادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) بمساحة إجمالية 30.998 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/ 1/ 2016 بين الهيئة والسادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) لبيع قطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.998 فدان تحت العجز والزيادة لإقامة نشاط عمراني متكامل - عمارات؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) برقم (43572) بتاريخ 6/ 3/ 2016 مرفقاً به المخطط التفصيلي للمشروع ومنتهي بطلب السير في إجراءات استصدار القرار الوزاري للمشروع ومرفقاً به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) برقم (41140) بتاريخ 22/ 1/ 2017 مرفقاً به اللوحات النهائية للمشروع والمنتهي إلى طلب السير في إجراءات استصدار القرار الوزاري للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري للمشروع بتاريخ 19/ 2/ 2017؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (5895) بتاريخ 20 /2/ 2017 مرفقاً به اللوحات النهائية بعد المراجعة والتوقيع عليها من الجهاز متضمناً الموقف المالي والعقاري للمشروع؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والتجارية رقم (14465) بتاريخ 22/ 3/ 2017 بشأن المشروع عاليه والذي يفيد بأن الشركة قد استكملت تقديم المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري والمنتهي إلى طلب التنبيه باللازم في ضوء المستندات المقدمة وعقد البيع وطبقاً للقواعد؛
وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 23/ 3/ 2017؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد موافقة الجهات المختصة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (4) بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.998 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل ((عمارات)) وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7 /6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 3/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قـــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 30.998 فدان, أي ما يعادل 130192.876م2 (فقط مائة وثلاثون ألفاً ومائة واثنان وتسعون متراً مربعاً و876/100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ((سوديك)) بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل ((عمارات)), وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 21/ 1/ 2016 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروعها للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة, وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, على أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بأكمله خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للشروط المرفقة بالقرار.
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.