ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق علي سحب الجنسية المصرية من السيد /خالد محمد مصباح عبد القادر السابق اكتسابه لها بتاريخ 1 / 10 / 2012 بوصفه من ابناء الام المصرية.
وذلك لإدخاله الغش علي جهة الإدارة حيث أغفل طبيعة عمله خلال تقدمه بطلب الحصول علي الجنسية المصرية ، كما تسحب الجنسية المصرية من أبنائه القصر ( مصباح ، عطا ، عوني ، تسنيم ) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 25 يوليو سنة 2017 م )