ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الإصلاح للتنمية بكفر الشرابية - مشتول السوق - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رقم 3139 لسنة 2013 .
جمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع - سمالوط البلد - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت رقم 1810 لسنة 2007 .
جمعية الرحمة لتنمية المجتمع - بفزازة - المراغة - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحت رقم 1282 لسنة 2013 .
مادة رقم 2
تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التي تقوم عليها .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 29 يوليو سنة 2017 م )