ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية فضية فئة العشرة جنيهات والخمسون جنيها والمائة جنيه بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على القاهرة الخديوية حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
التركيب الكيمائي:
أولا - فئة المائة جنيه:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 25 جم (خمسة وعشرون) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1050 (ألف وخمسون) قطعة.
ثانيا - فئة الخمسون جنيها:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 23.5 جم (ثلاثة وعشرون ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1100 (ألف ومائة) قطعة.
ثالثا - فئة العشرة جنيهات:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 22 جم (اثنان وعشرون) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1150 (ألف ومائة وخمسون) قطعة.

مادة رقم 2

يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- قطعة فضية فئة المائة جنيه 500 جنيه.
2- قطعة فضية فئة الخمسون جنيها 445 جنيها.
3- قطعة فضية فئة العشرة جنيهات 420 جنيها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.