ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 12/11/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11266) بتاريخ 10/8/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (192) بتاريخ 25/8/2014
أنها قررت:
ديباجة
ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 12/11/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11266) بتاريخ 10/8/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (192) بتاريخ 25/8/2014
أنها قررت:
مادة رقم 1
تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة رقم (4) من النظام الداخلي للجمعية بإضافة نشاط الدخول في المناقصات والممارسات والمزايدات والتوريدات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والأجهزة الأخرى والتعبئة والتغليف وأن تكون منطقة عملها داخل وخارج نطاق عملها بمحافظة الجيزة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1400) بتاريخ 15/6/2017.
مادة رقم 1
تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة رقم (4) من النظام الداخلي للجمعية بإضافة نشاط الدخول في المناقصات والممارسات والمزايدات والتوريدات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والأجهزة الأخرى والتعبئة والتغليف وأن تكون منطقة عملها داخل وخارج نطاق عملها بمحافظة الجيزة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1400) بتاريخ 15/6/2017.