ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2017 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه في 1/ 7/ 2017 - طبقاً لنص المادة (37) منه - مبلغ (65) جنيهاً شهرياً، وبدون حد أقصى.

مادة رقم 2

تحسب علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي في 30/6/2017 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار بحد أدنى (65) جنيهاً شهرياً وبحد أقصى (130) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2017 ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة رقم 3

لا تصرف علاوة الغلاء الاستثنائية الشهرية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 2017 المشار إليه لكل من:
1- العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار الذين يعملون في الخارج، فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية.
2- العاملين المعارين للعمل بالخارج.
3- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
4- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الوظيفي المستحق لهم في 30/ 6/ 2017

مادة رقم 4

في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف علاوة الغلاء الاستثنائية التي تقررت بالقانون رقم 79 لسنة 2017 المشار إليه والزيادة التي تقررت للمعاشات بالقانون رقم 80 لسنة 2017 المشار إليه وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له علاوة الغلاء الاستثنائية بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانياً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الغلاء الاستثنائية أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

مادة رقم 5

يخصم بالعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 79 لسنة 2017 بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - وحدات الإدارة المحلية - هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند الوظائف الدائمة بنوع الأجر الوظيفي، وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فيتم الخصم بقيمتي العلاوتين على اعتمادات المجموعة الثانية - الأجور.
وعلى تلك الجهات موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوتين المشار إليهما.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.