ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطا, بالقطعة 47/ 3 بحوض الجودري نمرة (15), زمام قرية ميت الفرماوي - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية, بالمجان, لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية, لإقامة مدرسة ثانوي عليها, وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.