ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2016 بشأن اعتبار مشروع إقامة امتداد محور كوبري طما العلوي على النيل بمساحة 50 فدانا بمحافظتي أسيوط وسوهاج من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع إنشاء كوبري طما العلوي على النيل ومداخله بمحافظتي سوهاج وأسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعدل بعض مساحات الأراضي الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 المشار إليه وذلك في نطاق محافظة أسيوط على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقين.
مادة رقم 2
تحذف مساحة الأرض الكائنة بحوض عليان 12 البربا - مركز صدفا بمحافظة أسيوط من المساحات الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.