مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ/ محمد رشدي محمد علي قاسم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، علي ان يكون لاحقا للسيد الأستاذ / عاطف ممدوح منصور عبد الرسول ، وسابقا علي السيد الأستاذ / أحمد كمال عطية حسن بدر " المندوبين المساعدين بمجلس الدولة ".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 9 أغسطس سنة 2017 م )