مادة رقم 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية جديدة الهالة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية والمشهرة برقم (551) في 2/ 10/ 2011 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (26) في 1 / 2 / 2012
مادة رقم 2
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.