مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية جديدة الهالة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية والمشهرة برقم (551) في 2/ 10/ 2011 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (26) في 1 / 2 / 2012

مادة رقم 2

تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.