ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الموافقة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10" وبطول حوالي 127كم بمحافظتي أسيوط وسوهاج وكذا إنشاء عدد (9) حجرات بلوف لخط البوتاجاز؛
وعلى موافقة كل من محافظتي أسيوط وسوهاج على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وعلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وكذا على تجديد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول والسيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 502 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28/2/2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة عام على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات؛
قرر:
مادة رقم 1
تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016 لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ انتهائه أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط / سوهاج قطر 10 بوصات والذي يبدأ مساره من حجرة البلوف رقم (1) الجديدة علي خط بوتجاز رأس غارب / أسيوط بمحافظة أسيوط حتى مستودعات شركة بتروجاس بالأحايوة شرق بمحافظة سوهاج بطول 127 كم وبعرض 20 مترا مارا بباطن الأرض وعمق 1.5 متر عن سطح الارض وذلك طبقا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية .
مادة رقم 1
تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016 لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ انتهائه أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات والذي يبدأ مساره من حجرة البلوف رقم (1) الجديدة على خط بوتاجاز رأس غارب/ أسيوط بمحافظة أسيوط حتى مستودعات شركة بتروجاس بالأحايوة شرق بمحافظة سوهاج بطول 127 كم وبعرض 20 متراً ماراً بباطن الأرض وعمق 1.5 متر عن سطح الأرض وذلك طبقاً للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة إيضاحية
الهيئة المصرية العامة للبترول
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1285 لسنة 2017
بخصوص تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016
على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج
قطر 10" بطول 127 كم
بالإشارة إلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 28/2/2016 بخصوص الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10" بطول 127كم وعرض 20م وعمق 1.5م عن سطح الأرض, والذي يبدأ من حجرة البلوف رقم (1) الجديدة والتي تمت إقامتها على خط بوتاجاز رأس غارب/ أسيوط قطر 12"/ 10" بمدينة أسيوط الجديدة وينتهي في مستودعات شركة بتروجاس بالأحايوة شرق بمحافظة سوهاج, والمنشور في العدد رقم (79) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 4/4/2016 وتم العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره (مرفق صورة).
ونظراً لاستمرار العمل في تنفيذ المشروع المشار إليه عاليه وظهور اعتراضات من بعض الأهالي المار مسار الخط بأراضيهم وذلك بحجة انتهاء العمل بقرار الاستيلاء الخاص بهذا الخط في 27/2/2017
وحيث إنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ الخط حتى تاريخه نظراً للظروف الأمنية في المرحلة السابقة وكثرة اعتراضات الأهالي التي أدت إلى وقف أعمال التنفيذ أكثر من مرة وعلى فترات زمنية طويلة مما أدى إلى عدم التزام الشركة المنفذة (بتروجت) بالبرنامج الزمني المعد لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه, بالإضافة إلى أنه جاري فحص وعمل الاختبارات اللازمة لباقي المواسير التي لم يتم لحامها وإنزالها حتى الآن (حوالي 19 كم مواسير) والتي تم توريدها من الشركة السعودية لأنابيب الصلب مما أدى لتأخير البرنامج الزمني الخاص بتنفيذ الخط المشار إليه عاليه؛
وحيث إنه قد تم الحصول سابقاً على موافقة كل من السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, وكذا السادة محافظي أسيوط وسوهاج, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وهيئة عمليات القوات المسلحة (تم تجديد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ 22/2/2017 حتى تاريخ 21/2/2019)؛
علماً بأن تنفيذ الخط المشار إليه عاليه تطلب إنشاء عدد (10) حجرات بلوف جديدة على طول مسار الخط منها عدد (8) حجرات بأبعاد (8م × 12م) وارتفاع 4م, وعدد حجرة واحدة بأبعاد (20م × 20م) وارتفاع 4م, وعدد حجرة واحدة بأبعاد (20م × 25م) وارتفاع 4م؛
وحيث إنه يلزم لاستكمال تنفيذ المشروع المشار إليه عاليه ضرورة تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016 لمدة عام آخر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب وذلك على الأراضي اللازمة لتنفيذ مسار هذا الخط؛
ونظراً لصفة الاستعجال لاستكمال إنشاء الخط المنوه عنه والذي لا يحتمل التأخير حيث إن المشروع من المشروعات الهامة والعاجلة التي تخدم الاقتصاد القومي وتمد محافظات وجه قبلي بالبوتاجاز اللازم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة منه خلال فصل الشتاء؛
وإعمالاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لحكم المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وإعمالاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
ونظراً لأن المشروع من المشروعات الطويلة التي يتعذر فيها حصر أسماء الملاك والحائزين للأراضي التي يمر بها مسار الخط قبل تجديد القرار؛
لذلك:
يقتضى الأمر تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016 لمدة عام آخر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب وذلك على الأراضي التي يمر بها مسار مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10" بطول 127 كم باعتباره إجراءً وقتياً يمكن شركة أنابيب البترول ((الجهة المالكة للخط)), وكذا الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه عاليه تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ, كما ستقوم شركة أنابيب البترول بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن طبقاً وأحكام القانون,
مع اعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ وإعادة الأراضي المار بها مسار ذلك الجزء في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالنظر في تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,