ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ علي مصطفي احمد عبد الباقي - وآخرهم السيد/ محمد ثروث محمد عشماوي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.