ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان, تعادل 21443004م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد ( مدينة المنصورة الجديدة ) مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (5) مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان داخل حدود المدينة الجديدة .

مادة رقم 2

تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (15%) من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراض - عقارات) في المجتمع العمراني الجديد المشار إليه في المادة الأولي لصالح محافظة الدقهلية .

مادة رقم 3

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 2 أغسطس سنة 2017 م )