مادة رقم 1
يعدل تاريخ أقدمية السيد / وليد حسن صالح حسن - المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة ، بالهيئة لتكون من 10 / 8 / 2014 - تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2014 ، ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليا للسيد / أحمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد ، وسابقا علي السيد / محمد أحمد عبد العليم محمد .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 31 يوليو سنة 2017 م )