مادة رقم 1
ترد أقدمية الأستاذ / مصطفي فراج شحات جاد - رئيس النيابة الإدارية من الفئة [أ] في درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) الي تاريخ 26 / 6 / 2013 تاريخ ترقية زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2013 علي ان يكون ترتيبه تاليا للأستاذة / حنان حسني حسن علي المصري ، وسابقا للأستاذة / داليا عبد الهادي حسين إبراهيم حسن .
مادة رقم 2
ترد أقدمية الأستاذ / مصطفي فراج شحات جاد - رئيس النيابة الإدارية من الفئة [أ] في درجة رئيس نيابة من الفئة (أ) الي تاريخ 28 / 6 / 2015 تاريخ ترقية زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2015 علي ان يكون ترتيبه تاليا للأستاذة / حنان حسني حسن علي المصري ، وسابقا للأستاذة / داليا عبد الهادي حسين إبراهيم حسن .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 31 يوليو سنة 2017 م )