ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 298م2 بالقطعة رقم (4) بحوض داير الناحية رقم (14) بقرية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالمجان ، لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 19 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 13 يوليو سنة 2017 م )