ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2017 بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونائبه؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛
قــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.
ويضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من:
العميد/ خالد محمد عارف إبراهيم.
الأستاذ/ محمد محمود أحمد الإتربي.
الأستاذ/ محمد طارق زكريا محمد توفيق.
ويضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من:
الدكتور/ محمد سامح عمرو.
الأستاذ/ محمد عبد العزيز عبد الفتاح.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.