ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات, على النحو الآتي:
أولاً- رجال القضاء:
السيد القاضي/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض.
السيد القاضي/ أسامة إميل إبراهيم باسليوس - رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
ثانياً- المحامون:
السيد الأستاذ/ سامح محمد عاشور - نقيب المحامين.
السيد الأستاذ/ ورداني عبد الرحمن التوني - عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.
ثالثاً- أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية:
السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد عوض بلال - أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزي محمد - أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة.
السيد الأستاذ الدكتور/ عاطف عبد الحميد حسن أحمد - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة عين شمس.
السيد الأستاذ الدكتور/ ربيع أنور فتح الباب - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق - جامعة عين شمس.
رابعاً- رجال القانون من الشخصيات العامة:
السيد الأستاذ المستشار/ جمال طه إسماعيل ندا - الرئيس السابق لمجلس الدولة.
السيد الأستاذ المستشار/ هشام فتحي رجب - نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ((سابقاً)).
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامي.
السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.
السيد الأستاذ الدكتور/ صفوت عبد السلام عوض الله - أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق - جامعة عين شمس.
خامساً- ممثلي بعض الجهات:
السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري.
السيد اللواء الدكتور/ سعد محمد أحمد سرية - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.
السيد/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
مادة رقم 2
تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة رقم 3
يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية بديوان عام وزارة العدل.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.