ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17/ 7/ 2016 بشأن طلب إبعاد ثلاثة أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قـــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - أيمن محمد كمال معضماني (سوري الجنسية - مواليد 31/ 7/ 1983).
2 - bashkim berisha (ألماني الجنسية - مواليد 1/ 12/ 1971).
3 - shabaz ravna nazir (فرنسي الجنسية - مواليد 18/ 10/ 1990).

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.