مادة رقم 1

يكون الوزير المختص بشئون الآثار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ، وذلك بالنسبة للشركات القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الآثرية .

مادة رقم 2

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 المشار إليه .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهاز المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1438 هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2017 م )