ديباجة

طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ويشار إليها فيما بعد بـ ((اللائحة))؛
وافق السيد المهندس وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين دون فرض رسوم بتاريخ 24/ 8/ 2017، وذلك في ضوء النتائج التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، ويشار إليه فيما بعد بـ ((سلطة التحقيق)).

مادة رقم 1

الإجراءات:
سبق أن وافق السيد المهندس وزير التجارة والصناعة بتاريخ 14/ 11/ 2016 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين.
تم نشر الإعلان رقم (10) بالوقائع المصرية بالعدد 258 تابع (أ) بتاريخ 16/ 11/ 2016 بشأن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه.
تم إرسال إعلان بدء التحقيق وقائمة الأسئلة بتاريخ 29/ 11/ 2016 للصناعة المحلية، كما تم إرسال قائمة الأسئلة وإعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى للمستوردين
والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق، وكذا لسفارة الصين بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وقد تم منح كافة الأطراف المعنية مهلة 37 يوما للرد من تاريخ استلام قائمة الأسئلة.
تلقت سلطة التحقيق رد الصناعة المحلية على قائمة الأسئلة بتاريخ 21/ 1/ 2017، ولم تتلق سلطة التحقيق ردا من أي من المستوردين على قائمة الأسئلة.
لم تتلق سلطة التحقيق ردودا من الشركات المصدرة والمنتجة على قائمة الأسئلة، لذا لجأت سلطة التحقيق لاستخدام أفضل البيانات المتاحة.
تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 17/ 7/ 2017 إلى كافة الأطراف المعنية المعروفة لسلطة التحقيق، وتم منحهم مهلة 7 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق.
تلقت سلطة التحقيق تعليقات الأطراف المعنية، وتم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 21/ 8/ 2017 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهى بالتوصية بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتم عرض توصياتها على السيد المهندس وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية من توصيات.

مادة رقم 2

فترة التحقيق:
فترة التحقيق في الإغراق من 1/ 7/ 2015 إلى 30/ 6/ 2016، وفترة تحليل الضرر هي السنوات المالية من عام 2012/ 2013 إلى عام 2015/ 2016

مادة رقم 3

الصناعة المحلية:
الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي شركة الشروق للميلامين والراتنجات حيث يبلغ إنتاجها (40%) من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وهي بذلك تمثل الصناعة المحلية وفقا لأحكام المادة (19) من اللائحة.

مادة رقم 4

المنتج المعني والمنتج المثيل:
صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين.
يخضع المنتج المعني للبند 10 24 39 من التعريفة الجمركية المنسقة.
توصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاجه يعد منتجا مثيلا للمنتج المعني من دولة الصين من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلا للآخر ويحل محله في الاستخدام وفقا لأحكام المادة (2 - 6) من اتفاق مكافحة الإغراق.

مادة رقم 5

نتائج تحقيق الإغراق:
توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين ترد بأسعار مغرقة.

مادة رقم 6

تحقيق الضرر المادي والعلاقة السببية:
توصلت سلطة التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الواردات من الصين وبين الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية وأن هناك أسبابا أخرى تسببت في هذا الضرر المادي.

مادة رقم 7

عدم فرض رسوم مكافحة الإغراق:
تقرر عدم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين نظرا لعدم وجود علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية والواردات المغرقة من جمهورية الصين الشعبية.

عنوان

عنوان المراسلة:
وزارة التجارة والصناعة
قطاع المعالجات التجارية
أبراج وزارة المالية - البرج السادس - الدور التاسع
القاهرة 11471
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجيني
رئيس قطاع المعالجات التجارية.
تليفون: 23422479 - 202 00
فاكس: 23420784 - 202 00
بريد إلكتروني: ITPD@tas.gov.eg