ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2003؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 في شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1353 لسنة 2016 في شأن استمرار فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي للوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 25/ 7/ 2017؛
قـــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تضاف مادة جديدة "أولى مكرر" إلى القرار الوزاري رقم 1353 لسنة 2016 - المشار إليه - نصها الآتي:
((لا يسري هذا الرسم على صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز أعلى من 34.2% نيتروجين) وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
(أ) قيام لجنة مشكلة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من تجاوز درجة تركيز المحتوى النيتروجيني لمشمول الرسالة المصدرة عن النسبة المشار إليها.
(ب) أخذ تعهد على المصدر بأنه إذا تبين من نتائج التحليل خلاف ذلك يلتزم المصدر بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية, وتتولى الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
(جـ) يجب أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة)).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.