ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 أفدنة - تعادل 16800م2, بحوض حجر الجلف 6 قسم 2 قديماً, وحديثاً حجر الجلف 8 قسم 2 ضمن القطعة 2 قديماً تقابلها القطع أرقام 54, 654, زمام ناحية قارون - مركز يوسف الصديق - بمحافظة الفيوم - لصالح مديرية أمن الفيوم, بالمجان, لإقامة مقر لفرقة شرطة ومجمع خدمات شرطية عليها, وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.