مادة رقم 1

تضم السيدة الأستاذة/ شيرين مصطفى الشوربجي - رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات (ممثلا عن الشخصيات العامة ذات الخبرة ) ، وذلك بدلا من السيد الأستاذ / محمد هاني خضير

مادة رقم 2

يلغى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.