مادة رقم 1
تضم السيدة الأستاذة/ شيرين مصطفى الشوربجي - رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات (ممثلا عن الشخصيات العامة ذات الخبرة ) ، وذلك بدلا من السيد الأستاذ / محمد هاني خضير
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.