الاشتراطات العامة

الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به (دور أرضي + 4 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت بمناطق الردود.
4- تتولى شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تتولى شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4، 5، 6).
10- تلتزم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
11- تلتزم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار للسيارات بمعدل سيارتين/ 50م2 مبان مغلقة للخدمات وطبقا للكود المصري.
13- تلتزم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
طرف أول طرف ثان

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

ديباجة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (70) بتاريخ 27/ 12/ 2015 على اعتماد كراسة شروط ومواصفات طرح قطع أراض بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 3,5 إلى 106,64 فدان للبيع لإقامة مشروع عمراني متكامل بعدة مدن منها مدينة المنيا الجديدة؛
وعلى كتاب رئيس لجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2704) بتاريخ 12/ 5/ 2016 بقبول طلب الشراء المقدم من شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة جنوب ابني بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل؛
وعلى خطاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (12358) بتاريخ 5/ 6/ 2016 للسادة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بإخطار التخصيص واستكمال باقي إجراءات التخصيص لقطعة الأرض؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 28/ 6/ 2016 لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة إجمالية 55612,87 م2، ما يعادل 13,24 فدان بمنطقة جنوب ابني بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار الوارد برقم (412566) بتاريخ 30/ 8/ 2016 لاستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض المخصصة لهم بمساحة 55612,87 م2 (13,24 فدان) بمدينة المنيا الجديدة مرفقا به عدد لوحتين للمراجعة/ تفويض من الشركة للاستشاري للمراجعة/ تفويض لمندوب المكتب الاستشاري/ السجل التجاري للشركة/ صورة كراسة الشروط/ صورة محضر استلام قطعة الأرض/ وكارت وصف قطعة الأرض محل القرار؛
وعلى عقد البيع الابتدائي لقطعة الأرض محل القرار والمؤرخ في 1/ 3/ 2017 والمبرم بين الهيئة وشركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار؛
وعلى خطاب السيد د. المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (11762) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بشأن تقدم الشركة بالمستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى خطاب شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار رقم (44778) بتاريخ 26/ 3/ 2017 والمرفق به عدد (7) لوحات نهائية للاعتماد واستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض محل القرار؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16950) بتاريخ 5/ 4/ 2017 لجهاز مدينة المنيا الجديدة لمراجعة واعتماد عدد (7) لوحات وكذا الموقف العقاري والمالي والتنفيذي لقطعة الأرض محل القرار؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (17743) بتاريخ 10/ 4/ 2017 للشركة بطلب تقديم ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري؛
وعلى خطاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (5860) بتاريخ 18/ 4/ 2017 مرفقا به عدد (7) لوحات موقعة وكذا الموقف العقاري والمالي لقطعة الأرض محل القرار؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 19/ 4/ 2017 من شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار نظير استصدار القرار الوزاري؛
وعلى البرنامج الزمني للمشروع المعتمد بتاريخ 19/ 4/ 2017 من قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزاري ومنها التعهد الخاص بمنطقة الخدمات بالمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 13,24 فدان، والكائنة بمنطقة جنوب ابني بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التي تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 5/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قـــــــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 13,24 فدان، ما يعادل 55612,87م2 (فقط خمسة وخمسون ألفا وستمائة واثنا عشر مترا مربعا و87/ 100 من المتر المربع لا غير) والكائنة بمنطقة جنوب ابني بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة للسادة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 1/ 3/ 2017 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار طبقا للبرنامج الزمني المعتمد على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقا للشروط المرفقة وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.