ديباجة

ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 26/ 12/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (2753) بتاريخ 4/ 10/ 1977 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (242) بتاريخ 20/ 10/ 1977
أنها قررت:

مادة رقم 1

تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الداخلي والخاصة بنقل مقر الجمعية من مبنى الغرفة التجارية بميدان سعد زغلول إلى المقر الجديد ببنها الجديدة - خلف الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

مادة رقم 2

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلي والخاصة بإضافة نشاط الدخول في التوريدات والمناقصات والمزايدات والممارسات والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية التي تطرحها الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعبئة والتغليف لنشاط الجمعية الأساسي.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1404) بتاريخ 14/ 8/ 2017.