ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

تمهيد

اتفاق قرض
اتفاق قرض
اتفاق بتاريخ 22 ديسمبر 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك") بغرض توفير التمويل لدعم البرنامج (كما هو معرف في الملحق المرفق بهذا الاتفاق). وقد وافق البنك أن يقدم هذا التمويل بناءً على - وضمن أمور أخرى - (أ) الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب المقترض في ظل البرنامج الوارد وصفها في البند (1) من الجدول (1) بهذا الاتفاق, و(ب) حفاظ المقترض على إطار ملائم لسياسة الاقتصاد الكلي. وقد وافق كل من المقترض والبنك على ما يلي:

مادة رقم 1


الشروط العامة, والتعاريف
1-1 تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد في ملحق هذا الاتفاق) جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1-2 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق.

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, بمبلغ مليار دولار أمريكي, والموقع في القاهرة بتاريخ 22/12/2016, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 ملحق


التعاريف:
1- "مجلس الوزراء" يعني مجلس الوزراء بدولة المقترض.
2- "جهاز حماية المنافسة" يعني الجهة لدى المقترض التي تم إنشاؤها وتعمل وفقاً لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون رقم 3 لعام 2005 أو أي قانون آخر يحل محله.
3- "السلطات الاقتصادية" تعني المؤسسات شبه الحكومية التي تم إنشاؤها وتعمل وفقاً لقانون الهيئات العامة رقم 61 لعام 1963 لدى المقترض.
4- "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" يعني جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لدى المقترض الذي تم تأسيسه ويعمل وفقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015, أو أي قانون آخر يحل محله.
5- "قانون الكهرباء" يعني القانون رقم 87 لعام 2015 من القوانين الخاصة بالمقترض المعني بتحديد السياسات والإطار التنظيمي للكهرباء.
6- "النفقات المستبعدة" تعني أي نفقات ذات صلة بالتالي:
(أ) السلع والخدمات الموردة بموجب عقد قامت أي مؤسسة أو وكالة تمويل محلية أو دولية غير البنك أو الهيئة بتمويلها أو الاتفاق على تمويلها من البنك أو الهيئة أو الاتفاق على تمويلها بموجب قرض آخر أو قرض ائتمان أو منحة.
(ب) السلع التي تشملها المجموعات أو المجموعات الفرعية التالية للتصنيف الدولي التجاري, التعديل الثالث (Sitc-Rev3) المنشورة عن الأمم المتحدة للمستندات الإحصائية, السلسلة م, رقم 34/ التعديل 3 (1986) (SITC), أو أي مجموعات أو مجموعات فرعية تحل محلها وفقاً للتعديلات المستقبلية على SITC, وكما هي محددة من البنك بموجب إخطار إلى المقترض:
المجموعة المجموعة الفرعية وصف السلعة
112 المشروبات الكحولية
121 التبغ, غير المصنع, نفايات التبغ.
122 التبغ, المصنع (سواء كان يحتوي على بدائل للتبغ أم لا).
525 المواد المشعة والمواد ذات الصلة.
667 اللؤلؤ والأحجار الثمينة وشبه الثمينة, سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة.
718 718.7 المفاعلات النووية وأجزائها, وعناصر الوقود (الخراطيش), غير المجردة من الإشعاع خاصة بالمفاعلات النووية.
728 728.43 آلات تصنيع التبغ.
897 897.3 المجوهرات من مجموعة معادن الذهب, الفضة والبلاتين (باستثناء الساعات وأغطية الساعات), ومعدات صائغ الذهب وصائغ الفضة (شاملة المجوهرات المرصعة).
971 الذهب, غير النقدي (غير شامل الذهب الخام أو مركزات الذهب).
(جـ) السلع المعدة للاستخدام العسكري أو شبه العسكري أو للاستهلاك الترفيهي.
(د) السلع التي يمثل تصنيعها أو استخدامها خطراً على البيئة والمحظورة بموجب قوانين المقترض أو الاتفاقات الدولية التي يكون المقترض طرفاً فيها.
(هـ) أي مدفوعات محظورة بقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة, و
(ز) أية مصروفات يقرر البنك بشأنها أن ممثلي المقترض أو أي متلق آخر لعوائد القرض شارك في ممارسات فساد, أو احتيال, أو تواطؤ, أو إكراه دون قيام المقترض أو (المتلقي الآخر), باتخاذ إجراءات فورية ومناسبة تكون مقبولة لدى البنك لمعالجة هذه الممارسات حال حدوثها.
7- "اللوائح التنفيذية لقانون الكهرباء" تعني الإرشادات الإدارية لدى المقترض لتنفيذ قانون الكهرباء.
8- "اللوائح التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" تعني الإرشادات الإدارية لدى المقترض لتنفيذ القانون المذكور.
9- "تعريفة التغذية" تعني السعر المعلن مسبقاً لشراء الكهرباء التي تم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة على النحو الوارد في القانون رقم 203 لعام 2014 الخاص بالمقترض والمعني بتحفيز توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
10- "حساب الإيداع بالعملة الأجنبية" يعني الحساب المشار إليه في الجزء د. 1 من البند 2 في الجدول 1 بهذا الاتفاق.
11- "السنة المالية" تعني السنة المالية للمقترض التي تشمل أثنى عشر (12) شهراً بدءاً من 1 يوليو من التقويم السنوي وتنتهي في 30 يونيو من السنة التالية.
12- "قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي" يعني التشريع المقترح للمقترض بشأن الإطار التنظيمي والسياسات الخاصة بقطاع الغاز.
13- "الشروط العامة" تعني "الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة بالقروض". الصادرة بتاريخ 12 مارس 2012 بالإضافة إلى التعديلات الواردة في البند 2 من هذا الملحق.
14- "برنامج" إصلاح التراخيص الصناعية" يعني الخطة المحددة في القرار الوزاري رقم 1071 لعام 2016 للمقترض والتي تنص على السياسات التي يتبعها المقترض لإصلاح منظومة التراخيص الصناعية.
15- الإطار المالي متوسط المدى (2016/2019) "يعني خطة الإنفاق السنوية المعدة لعدة سنوات للمقترض".
16- "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" تعني الوزارة المسئولة عن تنظيم شئون الكهرباء والطاقة المتجددة في دولة المقترض أو من يخلفها.
17- "وزارة البترول والثروة المعدنية" تعني الوزارة المسئولة عن تنظيم شئون البترول والثروة المعدنية في دولة المقترض أو من يخلفها.
18- "وزارة المالية" تعني وزارة المالية في دولة المقترض أو من يخلفها.
19- "وزارة التجارة والصناعة" تعني الوزارة المسئولة عن تنظيم شئون التجارة والصناعة في دولة المقترض أو من يخلفها.
20- "خطة العمل القومية الخاصة بكفاءة الطاقة" تعني خطة المقترض التي تشمل الإجراءات والأهداف لتعزيز كفاءة الطاقة.
21- "الجريدة الرسمية" تعني الجريدة الرسمية التي تسجل الأعمال والإجراءات الخاصة بحكومة المقترض وتنشر البيانات القانونية لدى المقترض.
22- "البرنامج" يعني برنامج الأنشطة والأهداف والسياسات المحددة لدعم النمو والحد من الفقر بشكل مستدام والوارد في أو المشار إليه في خطاب المقترض للبنك بتاريخ 24 نوفمبر 2016 الذي يتعهد فيه بتنفيذ البرنامج ويطلب فيه المساعدة من البنك لدعم البرنامج أثناء تنفيذه.
23- "وحدة تطوير الإدارة المالية العامة" تعني الوحدة التابعة لوزارة المالية لدى المقترض والمسئولة عن جميع الأمور المتعلقة بتعبئة الموارد وإدارة النفقات العامة.
24- "شركة الشخص الواحد" تعني الشركة التي تم تأسيسها بواسطة شريك واحد.
25- "شريحة السحب الواحدة" تعني مبلغ القرض المخصص لفئة "شريحة السحب الواحدة" المذكورة في الجدول الوارد في الجزء ب من البند 2 في الجدول 1 بهذا الاتفاق.
26- "المشروعات المملوكة للدولة" تعني المشروعات التي تمتلكها الدولة.
27- "المجلس الأعلى للطاقة" يعني اللجنة التابعة لمجلس الوزراء لدى المقترض والمسئولة عن الإشراف على قطاع الطاقة والتي تم إنشاؤها وتشغيلها وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1093 لعام 1979 ووفقاً لما هو معدل بالقرار رقم 317 لعام 2014 أو ما يخلفه.

مادة رقم 2 ملحق


البند 2- تعديلات الشروط العامة:
تعدل الشروط العامة على النحو التالي في هذا الاتفاق:
1- في جدول المحتويات تعدل الإشارة إلى البنود وعناوين البنود وأرقامها لتعكس التعديلات الموضحة أدناه.
2- تحذف الجملة الأخيرة من الفقرة (أ) في البند 2-3 بالكامل (الخاصة بطلبات السحب).
3- يحذف كل من البند 2-4 (الحسابات الخاصة) والبند 2-5 (النفقات المؤهلة) بالكامل ويعاد ترقيم البنود المتبقية في المادة 2 طبقاً لذلك.
4- يعدل البند 3-1 (رسم الحصول على القرض) ليقرأ كالتالي:
البند 3-1 رسم الحصول على القرض وعمولة الارتباط:
(أ) يدفع المقترض للبنك رسم الحصول على القرض بالنسبة المحددة في اتفاق القرض ("رسم الحصول على القرض").
(ب) يدفع المقترض للبنك عمولة الارتباط على رصيد القرض الذي لم يتم سحبه بالنسبة المحددة في اتفاق القرض ("عمولة الارتباط"), وتكون عمولة الارتباط مستحقة بدءاً من مرور ستين يوماً على تاريخ اتفاق القرض إلى التواريخ اللاحقة التي يتم فيها سحب المبالغ بواسطة المقترض من حساب القرض أو إلغاؤها.
ويتم دفع عمولة الارتباط بشكل نصف سنوي عقب كل تاريخ سداد".
5- يحذف كل من البند 5-1 (التنفيذ العام للمشروع) والبند 5-9 (الإدارة المالية والقوائم المالية والمراجعات) بالكامل ويعاد ترقيم البنود الأخرى من المادة 5 بناءً على ذلك.
6- تحذف الفقرة (أ) من البند 5-5 بالكامل (المعاد ترقيمها وفقاً للفقرة 5 أعلاه وذات الصلة بالسلع والأعمال والخدمات).
7- تعدل الفقرة (ج) من البند 5-6 (المعاد ترقيمها وفقاً للفقرة 5 أعلاه) لتقرأ كالتالي:
البند 5-6 الخطط والمستندات والسجلات:
(جـ) يحتفظ المقترض بجميع السجلات (العقود والأوامر والفواتير والإيصالات والمستندات الأخرى), والتي تثبت النفقات التي تتم في إطار القرض حتى عامين من تاريخ الإقفال, ويمكن المقترض ممثلي البنك من فحص مثل هذه السجلات".
8- تعدل الفقرة (ج) من البند 5-7 (المعاد ترقيمها وفقاً للفقرة 5 أعلاه) لتقرأ كالتالي:
البند 5-7 متابعة وتقييم البرنامج:
(جـ) على المقترض أن يعد أو يعمل على إعداد تقرير عن تنفيذ البرنامج, وذلك بالمحتوى والتفاصيل التي يطلبها البنك بشكل معقول, وعن أداء الأطراف المعنية بالاتفاق والبنك فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالاتفاقات القانونية, وكذلك عن تحقيق أهداف المشروع, وذلك في مدة لا تتعدى ستة أشهر بعد تاريخ الإقفال.
9- في الملحق, التعاريف, تعدل الإشارة إلى البنود وأرقامها والفقرات المعدلة, عند الضرورة, لتعكس التعديلات الموضحة أعلاه.
10- يتم تعديل الملحق بإدخال فقرة جديدة (19) بالتعريف التالي "عمولة الارتباط" ويتم إعادة ترقيم باقي الفقرات بناءً على ذلك:
"19- "عمولة الارتباط" تعني عمولة الارتباط المحددة في اتفاق القرض لأغراض البند 3-1 (ب)".
11- تعدل الفقرة 37 المعاد ترقيمها (الفقرة 36 سابقاً) من الملحق ("النفقات المؤهلة") لتقرأ كالتالي:
"37- "النفقات المؤهلة" تعني أي نفقات للقرض تستخدم لدعم البرنامج, وذلك بخلاف النفقات المستبعدة طبقاً لاتفاق القرض".
12- تحذف الفقرة 44 المعاد ترقيمها (الفقرة 43 سابقاً) بالكامل من الملحق ("القوائم المالية").
13- في الفقرة 48 من الملحق, يعدل تعريف "رسم الحصول على القرض" باستبدال الإشارة إلى البند 3 - 1 بالبند 3-1 (أ).
14- في الفقرة 67 من الملحق, يعدل تعريف مصطلح "سداد القرض" ليقرأ كالتالي:
"67- "سداد القرض" يعني أي مبالغ يتم سدادها بواسطة أطراف القرض للبنك وفقاً للاتفاقات القانونية أو هذه الشروط العامة وتتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) أي مبلغ من رصيد القرض الذي يتم سحبه والفائدة ورسم الحصول على القرض وعمولة الارتباط والفائدة بمعدل الفائدة المتأخرة (إذا وجد) وأي قسط خاص بالسداد المبكر وأي رسوم تعاملات للتحويل أو إنهاء مبكر للتحويل, والرسم الثابت ذا الهامش المتغير (لو وجد), وأي رسوم مستحقة في حال تحديد غطاء أو طوق معدل الفائدة, وأي مبلغ مبادلة يتم دفعه بواسطة المقترض".
15- في الفقرة 72 من الملحق, يعدل تعريف "تاريخ السداد" بحذف كلمة "يكون" وإدخال كلمات "عمولة الارتباط" بعد كلمة "الفائدة".
16- يعدل المصطلح المعرف "مشروع" في الفقرة 75 من الملحق ليقرأ "برنامج" ويعدل تعريفه ليقرأ كالتالي (وتعد جميع الإشارات إلى "المشروع" في الشروط العامة إشارات إلى "البرنامج"):
"75- "البرنامج" يعني البرنامج المشار إليه في اتفاق القرض والذي قام على أساسه القرض".

مادة رقم 2


القرض
2-1 يوافق البنك على إقراض المقترض, وفقاً للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق, مبلغاً وقدره (1.000.000.000 دولار أمريكي) مليار دولار أمريكي, ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقاً لأحكام البند (2-8) من هذا الاتفاق ("القرض").
2-2 يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض لدعم البرنامج طبقاً للبند (2) من الجدول (1) بهذا الاتفاق.
2-3 يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل (0.25%) ربع من واحد بالمائة من مبلغ القرض.
2-4 يسدد المقترض عمولة الارتباط بمبلغ يعادل (0.25%) ربع من واحد بالمائة من مبلغ القرض سنوياً على رصيد القرض غير المسحوب.
2-5 يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساوياً للمعدل المرجعي (على النحو المعروف في الفقرة "82" من الشروط العامة) لعملة القرض مضافاً إليه الهامش المتغير, شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه خلال مدة التحويل فائدة عن هذا المبلغ تحدد طبقاً للأحكام ذات الصلة بالمادة (4) من الشروط العامة.
2-6 يكون تاريخا السداد في 1 أبريل و1 أكتوبر من كل عام.
2-7 يسدد أصل مبلغ القرض وفقاً لجدول استهلاك القرض بالجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
2-8 (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أي من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض: (1) تغيير عملة القرض لكامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه المسحوب أو غير المسحوب
إلى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على: (أ) كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس, أو (ب) كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس معدل مرجعي وهامش متغير إلى معدل متغير على أساس معدل مرجعي ثابت وهامش متغير أو العكس, و(ج) كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس هامش متغير إلى معدل متغير على أساس هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود للمعدل المتغير أو المعدل المرجعي المطبق على كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه المسحوب والقائم وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على أساس المعدل المتغير أو المعدل المرجعي.
(ب) يعتبر أي تحويل مطلوب إجراؤه طبقاً للفقرة (أ) من هذا البند ويقبله البنك "تحويلاً" وفقاً للتعريف الوارد في الشروط العامة, ويتم تنفيذه طبقاً لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(جـ) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذي يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض, يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حساب القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أي علاوة واجبة الدفع طبقاً للبند 4-5 (ج) من الشروط العامة وفي حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد في البند (2) من الجدول (1) بهذا الاتفاق.
2-9 دون تقييد لنصوص البند (5-8) من الشروط العامة (المعاد ترقيمها طبقاً للفقرة (5) من البند (2) بالملحق المرفق بهذا الاتفاق والمتعلق بالتعاون والاستشارة), يقوم المقترض فوراً بموافاة البنك بالمعلومات المتعلقة بنصوص هذه المادة (2) كما يطلبها البنك من حين لآخر وفي حدود المعقول.
2-10 حدد المقترض وزارة المالية في بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.

مادة رقم 3


البرنامج
3-1 يقر المقترض بالتزامه بالبرنامج وبتنفيذه. ولهذا الغرض, وبالإضافة إلى البند (5-8) من الشروط العامة:
(أ) يتعين على كل من المقترض والبنك - من وقت لآخر - وبناءً على طلب أي طرف من الأطراف - تبادل وجهات النظر حول إطار سياسة الاقتصاد الكلي الخاصة بالمقترض, والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ البرنامج.
(ب) قبل هذا التبادل لوجهات النظر, يقوم المقترض بموافاة البنك - للاطلاع وإبداء ملاحظاته - بتقرير حول التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ البرنامج, وبالتفصيل الذي يطلبه البنك في حدود المعقول.
(جـ) دون التقيد لنصوص الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند, يخطر المقترض البنك بأي موقف من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري على تحقيق أهداف البرنامج أو أي إجراء يتم اتخاذه في ظل البرنامج شاملاً أي إجراء محدد في البند (1) من الجدول (1) في هذا الاتفاق.

مادة رقم 4


إجراءات إضافية للبنك
4-1 يشمل حدث التعليق الإضافي ما يلي: وقوع حدث يعيق تنفيذ البرنامج, أو جزء مهم منه.
4-2 يشمل حدث الإسراع الإضافي ما يلي: وقوع الحدث المحدد في البند (4-1) من هذا الاتفاق واستمراره لمدة ستين (60) يوماً من تاريخ إخطار البنك بهذا الحدث بواسطة المقترض.

مادة رقم 5


النفاذ والإنهاء
5-1 طبقاً للنصوص الأخرى الواردة بتلك المادة, والبند (9-1) من الشروط العامة, يصبح هذا الاتفاق نافذاً فور تلقي البنك ما يثبت اتخاذ المقترض لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً لنصوص البند (9-1) من الشروط العامة.
5-2 يشمل الشرط الإضافي لنفاذ هذا الاتفاق ما يلي: أن يكون التقدم الذي حققه المقترض في تنفيذ البرنامج وملاءمة إطار سياسة الاقتصاد الكلي الخاص بالمقترض مقبولاً لدى البنك.
5-3 حددت فترة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ هذا الاتفاق أو أي تاريخ لاحق قد يحدده البنك طبقاً لأحكام البند (9-4) من الشروط العامة كمهلة محددة لنفاذ هذا القرض.

مادة رقم 6


الممثلون والعناوين
6-1 تم تحديد وزيرة التعاون الدولي بدولة المقترض ممثلاً عن المقترض.
6-2 عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
برقياً:
وزارة التعاون الدولي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
الفاكس:
3912815 (202)
3915167 (202)
6-3 عنوان البنك:
international bank for reconstruction and development
1818H Street, N.W.
washington, d.c. 20433
United States of America
Telex Facsimile:
248423 (MCI)
64145 (MCI) 1-202-477-6391
تم الاتفاق في القاهرة - جمهورية مصر العربية - في اليوم والسنة المدونين في صدر هذا الاتفاق.

مادة رقم 2 جدول 1


إتاحة حصيلة القرض:
(أ) بشكل عام: يجوز للمقترض السحب من حصيلة القرض وفقاً لنصوص هذا البند وأي ترتيبات إضافية أخرى قد يحددها البنك ويخطر بها المقترض.
(ب) تخصيص مبالغ القرض: تم إتاحة القرض (ما عدا المبالغ المطلوبة لدفع رسم الحصول على القرض) على شريحة سحب واحدة والتي من خلالها يمكن أن يقوم المقترض بالسحب من حصيلة القرض. تم تخصيص مبالغ القرض لهذا الغرض كما هو موضح في الجدول أدناه:
المخصصات المبلغ المخصص من القرض (بالدولار الأمريكي)
1- شريحة سحب واحدة ......... 997500000
2- رسم الحصول على القرض ......... 2500000
3- المبلغ المستحق طبقاً للبند 2 - 8 (ج) من هذا الاتفاق .... 0
المبلغ الإجمالي 1000.000.000
(جـ) إتاحة شريحة السحب:
1- لن يتم السحب من شريحة السحب الواحدة إلا بعد قبول البنك: (أ) للبرنامج الذي تم إعداده بواسطة المقترض, و(ب) ملاءمة إطار سياسة الاقتصاد الكلي للمقترض.
(د) إيداع مبالغ القرض:
1- يتعين على المقترض فتح حساب إيداع بالدولار (حساب إيداع بالعملة الأجنبية) قبل تقديم الطلب الأول للسحب من حساب القرض إلى البنك, وفقاً للأحكام والشروط المقبولة لدى البنك.
2- يجب إيداع جميع عمليات السحب من حساب القرض في حساب الإيداع بالعملة الأجنبية من قبل البنك.
ويضمن المقترض أنه بمجرد إيداع كل مبلغ من القرض في حساب الإيداع بالعملة الأجنبية، فإنه يتم حساب مبلغ معادل في نظام إدارة الموازنة للمقترض بالطريقة المقبولة للبنك.
(هـ) المراجعة المالية: يتعين على المقترض القيام بالآتي بناءً على طلب البنك:
1- قيام مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة حساب الإيداع بالعملة الأجنبية طبقاً لمعايير المراجعة المطبقة والمقبولة لدى البنك.
2- تقديم نسخة موثقة من تقرير المراجعة للبنك في أقرب وقت متاح ولكن فيما لا يزيد عن أربعة (4) أشهر من تاريخ طلب البنك لهذه المراجعة بالإطار وبالتفاصيل التي يطلبها البنك بصورة معقولة وإتاحة هذا التقرير علانية في التوقيت المناسب وبالطريقة المقبولة لدى البنك.
3- تقديم المعلومات الأخرى التي تخص حساب الإيداع بالعملة الأجنبية للبنك وتقارير المراجعة الخاصة به بناءً على طلب البنك بصورة معقولة.
(و) النفقات غير المسموح بها: يتعهد المقترض بعدم استخدام حصيلة القرض لتمويل النفقات غير المسموح بها, وفي حالة قيام البنك بالتحقيق في أي وقت من استخدام مبلغ من القرض في دفع النفقات غير المسموح بها, يقوم المقترض فور تلقيه إخطاراً من البنك برد مبلغ معادل لمبلغ هذه المدفوعات إلى البنك, وسوف يتم إلغاء المبالغ المسددة إلى البنك بموجب هذا الطلب.
(ز) تاريخ الإقفال: تحدد تاريخ الإقفال في 30 يونيو 2018

مادة رقم 2 جدول 2


إذا لم يتم سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض, يتم تحديد القسط الواجب سداده من قبل المقترض في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض على النحو التالي:
(أ) في حدود ما تم سحبه من حصيلة القرض في تاريخ سداد أول قسط, يسدد المقترض المبلغ المسحوب اعتباراً من التاريخ المذكور طبقاً للفقرة (1) من هذا الجدول.
(ب) يتم سداد أي مبلغ يتم سحبه بعد تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يلي تاريخ السحب المذكور, ويكون السداد بالمبالغ التي يحددها البنك عن طريق ضرب كل مبلغ مسحوب في كسر بسطه هو نسبة القسط الأصلي المحدد في القائمة الواردة بالفقرة (1) من هذا الجدول (نسبة القسط الأصلي المستحق), ومقامه هو إجمالي جميع الأقساط الأصلية الباقية المستحقة في تواريخ سداد أقساط أصل القرض التي تقع في التاريخ المذكور أو بعده, على أن يتم تعديل الأقساط المذكورة حسبما يكون ضرورياً لخصم أية مبالغ مشار إليها في الفقرة (4) من هذا الجدول والتي يطبق في شأنها قسم تحويل العملة.

مادة رقم 3 جدول 2


(أ) لأغراض حساب أقساط أصل القرض واجبة السداد في أي تاريخ سداد للأقساط المذكورة, تعتبر أي مبالغ من القرض مسحوبة خلال شهرين ميلاديين قبل تاريخ سداد أي قسط من أصل القرض مسحوبة ومستحقة السداد في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يلي تاريخ السحب, ويتعين سدادها في كل تاريخ سداد أقساط أصل القرض بدءاً من تاريخ سداد القسط الثاني الذي يلي تاريخ السحب.
(ب) دون الإخلال بنصوص الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة, إذا ما قرر البنك في أي وقت إتباع نظام مطالبات بتواريخ استحقاق يتم بموجبه إصدار الفواتير في تاريخ الاستحقاق لأقساط أصل القرض أو بعد التاريخ المذكور, يتم إيقاف تطبيق أحكام هذه الفقرة الفرعية على أية مبالغ مسحوبة بعد إتباع نظام المطالبات المذكور.

مادة رقم 4 جدول 2


دون الإخلال بنصوص الفقرتين (1, 2) من هذا الجدول, عقب تحويل عملة كامل المبلغ المسحوب من أصل القرض أو جزء منه إلى عملة معتمدة, يحدد البنك المبلغ الذي تم تحويله إلى عملة معتمدة على النحو المذكور والواجب سداده في تاريخ سداد قسط أصل القرض الذي يصبح مستحقاً خلال فترة التحويل, عن طريق ضرب ذلك المبلغ مباشرة في عملته المسماة قبل التحويل المذكور إما:(1) في سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة الواجب سدادها من قبل البنك وفقاً لعمليات تغطية العملة في شأن التحويل المذكور؛ أو (2) في سعر الصرف وفقاً لسعر الشاشة إذا قرر البنك القيام بذلك وفقاً لإرشادات التحويل.

مادة رقم 5 جدول 2


عند تحديد أصل رصيد القرض المسحوب بأكثر من عملة من عملات القرض, تطبق عندئذ أحكام هذا الجدول بشكل منفرد على المبلغ الذي يتم تحديده بكل عملة من عملات القرض بهدف وضع جدول استهلاك منفصل لكل مبلغ على حدة.

مادة رقم 1 جدول 2


يوضح الجدول التالي تواريخ سداد أصل القرض, والنسبة المئوية لإجمالي القسط المستحق سداده في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض ("نسبة القسط المستحق").
وفي حالة سحب حصيلة القرض بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض, يقوم البنك بتحديد مبلغ القرض الواجب سداده من قبل المقترض في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض وذلك عن طريق ضرب:
(أ) رصيد القرض المسحوب من تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض؛ في (ب) نسبة القسط المستحق في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض, على أن يتم - كلما اقتضت الضرورة ذلك - تعديل مبلغ القسط المذكور لخصم أي مبلغ من المبالغ المشار إليها في الفقرة (4) من هذا الجدول والتي يطبق في شأنها نظام تحويل العملة.
تاريخ سداد القسط نسبة القسط المستحق (بالنسبة المئوية %)
في كل من 1 أبريل و1 أكتوبر .......... 1.67%
بدءاً من 1 أبريل 2022
وحتى يشمل 1 أبريل 2051
في 1 أكتوبر 2051 ...................... 1.47%

مادة رقم 1 جدول 1


الأنشطة في ظل البرنامج:
تتضمن الأنشطة التي يتخذها المقترض في ظل البرنامج ما يلي:
1- إصدار المقترض للقانون رقم 79 لسنة 2016 حول فض منازعات الضرائب ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- (أ) إصدار المقترض للقانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتقييم الموازنة العامة للدولة, والتصديق على الموازنة القومية للسنة المالية 2017, شاملاً الإرشادات التنفيذية لجميع الجهات الحكومية المعنية بالموازنة لضبط كشف الأجور, بما يشمل نص لفصل الحوافز والمكافآت الملحقة بمرتبات الموظفين عن مكون الأجر الثابت, ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
(ب) أن يقوم وزير المالية بدولة المقترض بإصدار تقرير حول الأجور بعنوان "الأجور الحكومية, إصلاحات رئيسية" في نوفمبر 2016 والذي يقرر ميكنة خمسة وأربعين بالمائة (45%) على الأقل من فواتير الأجور.
3- إصدار وزير المالية بدولة المقترض للقرار رقم 247/2016 لإنشاء وتشغيل وحدة تطوير الإدارة المالية العامة وتتولى المهام التالية: (أ) إعداد مهام المراجعة الداخلية, (ب) مراقبة المخاطر المالية للهيئات الاقتصادية والمؤسسات المملوكة للدولة بما يشمل التزاماتها الطارئة, و(ج) تعزيز الحسابات الحكومية والضبط المالي.
4- (أ) إصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القرار رقم 436 لسنة 2016 لتنفيذ المرحلة الثالثة من تعديل تسعيرة الكهرباء والذي يعد جزءاً من الخطة الخمسية السابقة الخاصة بتعديل التعريفة والمعتمدة بقرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 على النحو الموصى به من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدولة المقترض.
(ب) اعتماد المجلس الأعلى للطاقة بدولة المقترض سياسة تمويل فروق الأسعار بين السعر الحقيقي للوقود والأسعار المعتمدة بالموازنة في الإطار المالي متوسط المدى للمقترض (2016-19).
5- إصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدولة المقترض للقرار رقم 230 لسنة 2016 حول اللوائح التنفيذية لقانون الكهرباء والتي تتضمن, ضمن غيرها من الأمور, إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة لدى كبار مستهلكي الكهرباء وإصدارها في الجريدة الرسمية لدى المقترض.
6- (أ) موافقة مجلس الوزراء بدولة المقترض على قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي وتقديمه للبرلمان للأخذ في الاعتبار.
(ب) إصدار وزارة البترول والثروة المعدنية بدولة المقترض للقرار رقم 1631/2016 لإنشاء وحدة جديدة للسياسات والاستراتيجيات, تحدد اللوائح والمهام والسلطات لتحديث قطاع البترول.
7- (أ) إصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدولة المقترض للقرار رقم 244 لسنة 2016 لإنشاء وحدة معنية بكفاءة الطاقة مزودة بفريق عمل لتنفيذ خطة العمل الوطنية لرفع كفاءة الطاقة بدولة المقترض.
(ب) إصدار مجلس الوزراء بدولة المقترض للقرار رقم 2533 لسنة 2016 للإعلان عن سياسة تعريفة التغذية الكهربائية المعدلة للطاقة المتجددة.
8- موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذي يتضمن المسئولية المحدودة وحمايتها وتقديمه للبرلمان بدولة المقترض للأخذ في الاعتبار.
9- (أ) موافقة مجلس الوزراء لدى المقترض على مشروع قانون لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يضع تنظيماً لإجراءات منح التراخيص بالأخطار للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر وتقديم مشروع القانون إلى البرلمان بدولة المقترض للأخذ في الاعتبار.
(ب) إصدار وزارة التجارة والصناعة بدولة المقترض للقرار الوزاري رقم 1071 لسنة 2016 بالموافقة على الخطة التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الخاصة بالتراخيص الصناعية للمقترض.
10- (أ) إصدار مجلس الوزراء للقرار رقم 2509 لسنة 2016 الخاص باللوائح التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1316/2005 لتنفيذ سياسة المقترض الخاصة بمنع الاحتكار وتعزيز الاستقلال المؤسسي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(ب) اعتماد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للوائح التنظيمية المؤرخة 2015 لتعزيز سياسة إلزام منع الممارسات الاحتكارية.