مقدمة

مقدمة
يتضح من عقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 23/ 8/ 2017 والنظام الداخلي للجمعية المسجل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (822) بتاريخ 29/ 8/ 2017 أن السادة:
1- محمد عبد الفتاح سيد أحمد.
2- ممدوح الصادق عفيفي.
3- ممدوح عبد الحميد حسن خلاف.
4- جوهرة حنفي محمود محمد علوة.
5- سوزان ماركو زكي عجايبي.
............ وآخرين،
قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية زراعية للأراضي المستصلحة بناحية كوم أوشيم - مركز طامية - محافظة الفيوم طبقا لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964، القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية حسب البيانات التالية:

مادة رقم 1

اسم الجمعية
اسم الجمعية:
جمعية النبلاء التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بناحية كوم أوشيم - مركز طامية - محافظة الفيوم.

مادة رقم 2

منطقة عمل الجمعية
منطقة عمل الجمعية:
مساحة 1614 فدانا و6 قراريط و4 أسهم بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بند (27/ 17/ 2005) بالاجتماع السابع عشر لعام 2005 بتاريخ 22/ 10/ 2005 وعلى كشوف تسليم المساحات مقابل ترك الخدمة بالمرحلة الثانية للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي والمعتمدة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.

مادة رقم 3

مقر الجمعية الدائم
مقر الجمعية الدائم:
كوم أوشيم - مركز طامية - محافظة الفيوم.

مادة رقم 4

أغراض الجمعية
أغراض الجمعية:
تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا ولها في سبيل ذلك القيام بمد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يلزم لاستزراع أراضيهم واستغلال مزارعهم وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وما يلزم ذلك من أدوات وأموال نقدية وعينية كالآلات والتقاوي والبذور وغير ذلك على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلي للجمعية.

مادة رقم 5

مجلس الإدارة
مجلس الإدارة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المبينة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

مادة رقم 6

مسئولية الأعضاء
مسئولية الأعضاء:
محددة بمائة مثل ما لكل منهم من أسهم.

مادة رقم 7

مدة الجمعية
مدة الجمعية:
غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.

مادة رقم 8

السنة المالية
السنة المالية:
تبدأ أول يوليو وتنتهي آخر يونيه من كل سنة وفي نهاية هذه المدة يعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها في المادة (47) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمادة (45) من النظام الداخلي للجمعية.

مادة رقم 9

رأس مال الجمعية
رأس مال الجمعية:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة السهم عشرون جنيها، وقد بلغت قيمة الأسهم الخاصة بالاكتتاب بمبلغ 4500 جنيه (فقط أربعة آلاف وخمسمائة جنيه)، وقد تم إيداع هذا المبلغ بنك التنمية والائتمان الزراعي - فرع كوم أوشيم بموجب الإيصال رقم (89690) بتاريخ 9/ 8/ 2017

مادة رقم 10

الجمعيات العمومية
الجمعيات العمومية:
قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقا لأحكام المواد (من 35 - 42) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمواد (من 34 إلى 38) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 825 لسنة 1987 والمواد (من 62 إلى 67) من النظام الداخلي للجمعية والقانون رقم 204 لسنة 2014

مادة رقم 11

حل الجمعية وتصفيتها
حل الجمعية وتصفيتها:
تتم طبقا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمادتين (68، 69) والمواد (من 53 إلى 58) من اللائحة التنفيذية والمواد (من 93 إلى 96) من النظام الداخلي للجمعية.