ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد / السيد محمد السيد احمد ابراهيم - مواليد الإسكندرية بتاريخ 10 / 4 / 1996 مصري الجنسية بظاهر الحال ، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص سابق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2017 م )