مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخريطة وكشف الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة وفقا لبرنامج زمني محدد وفي اطار القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة رقم 2
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1438 هـ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2017 م )