ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة, لصالح محافظة بني سويف, وذلك لإقامة المشروعات المبينة قرين كل منهما:
القطعة الأولى: بمساحة (158.56) فدان ويرمز لها بـ (أ) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدامها في إقامة منطقة سكنية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب.
القطعة الثانية: بمساحة (40.08) فدان ويرمز لها بـ (ب) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية وتجارية بناحية بياض العرب.
وذلك كله وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1438 هـ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2017 م )