ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ عبد الرحمن أحمد محمد عبد الواحد طنطاوي - وآخرهم السيد/ علي حسن علي حسن أبوسعدة ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.