مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 ( تبرع المواطنين / علي حسن عيد عبد العال ، هاشم حسن عيد عبد العال ) بناحية عزبة أبو شريف التابعة لقرية كفر سليمان - مركز كفر سعد - محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مبني تعليمي عليها ، وفقا للحدود والإبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2017 م )