مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375م2 بحي شرق سوهاج ، محافظة سوهاج بالإيجار الاسمي ، لصالح الجهاز المركزي للمحاسبات ، لإقامة سور لحماية مبني الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ، وفقا للحدود والإبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ذي القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2017 م )