ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 800م2 بحوض الخلايفة الشرقي نمرة (5) بناحية بني عبس - مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لإقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.