ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاتها،
وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم (42) المنعقدة بتاريخ 12/6/2017،
وعلى ما عرضه وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (83) المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 2017،
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المادة (5) والبند رقم (12) من المادة (8) والمادة (13 مكررا) والفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (5):
"يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة ويختص بالآتي:
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والإدارية وتحقيق أغراضه.
تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
الحصول على البيانات والمعلومات والتي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية) بالداخل أو الخارج.
العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا".
البند رقم (12) من المادة (8):
12- دعم البنية الأساسية لوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها وتطوير أنشطتها.
المادة (13 مكررا):
"مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
1- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
2- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
3- تطبيق نظم إدارة البيئة.
4- إعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
5- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
6- إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.
7- إجراء القياسات البيئية في المعامل المعتمدة.
8- أعمال الرصد الذاتي للمنشآت وإدارة شبكات الرصد.
9- إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
10- إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة.
11- نمذجة رياضية لتشتت الملوثات.
12- دراسات التنوع البيولوجي.
ويشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك، كما يشترط ما يأتي:
أولا- بالنسبة للأفراد:
1- أخصائي بيئي:
(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة في مجال الأعمال البيئية من (5-10) سنوات.
(جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (1) المعد لذلك.
2- استشاري بيئي:
(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة في مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات.
(جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (2) المعد لذلك.
ثانيا: بالنسبة للمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة):
(أ) أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشاري بيئي.
(ب) أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
(جـ) استيفاء نموذج البيانات رقم (3) المعد لذلك.
ويكون القيد أو الاعتماد بناء على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة (13 مكررا) من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناء على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد".
الفقرة الثانية من المادة (18):
"فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (22) من قانون البيئة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، بحسب ما تقتضيه الأصول الفنية، مع إرسال نسخة من هذا الإخطار لصاحب المنشأة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تكليفه، يكون للجهاز - بقرار يصدر عن الرئيس التنفيذي - بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات طبقا لخطة الإصحاح البيئي المقدمة منها، وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2- وقف النشاط المخالف بالطريق الإداري لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين به.
وفي حالة الخطر البيئي الجسيم - الذي يوافق على معايير تحديده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير البيئة، وبعد موافقة الجهات المعنية -يتعين وقف مصادره في الحال بجميع الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إداري يصدر عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وفي جميع الأحوال، يلتزم جهاز شئون البيئة بإخطار مجلس الوزراء بما اتخذه من إجراءات لوقف مصادر ذلك الخطر".
مادة رقم 2
يستبدل بنصي البند رقم (9) من المادة (26)، والبند رقم (3) من الفقرة (ح) من البند (3) (المعنون "تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي") من البند (رابعا) (المعنون "مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة") من المادة (28)، من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، النصان الآتيان:
البند رقم (9) من المادة (26):
9- تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها، على أن يتم تحديثها أولا بأول وكلما لزم الأمر أو عندما يطلب منه ذلك، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب، وعدم إهلاك أو إتلاف هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها.
البند رقم (3) من الفقرة (ح) من البند رقم (3) من البند (رابعا) من المادة (28):
3- توفر النظم الكاملة والأمنية للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجة، وذلك بالردم الصحي الآمن في موقع مناسب لدفن النفايات بعد الحرق أو الترميد أو التعقيم أو أية طريقة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة في ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
يستبدل بنصوص البند (ثالثا) من المادة (38)، والفقرة (ج) من البند (1) من المادة (42)، والفقرة الأولى من المادة (58)، من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، النصوص الآتية:
البند (ثالثا) من المادة (38):
"ثالثا - يجب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشآت معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500 متر) عن أقرب تجمع سكني، وأن تبعد منشآت معالجة المخلفات الحيوانية والداجنة والمخلفات الزراعية والمكامير بمسافة (500 متر) عن أقرب تجمع سكني.
ويتم تحديد بعد هذه الأماكن والمنشآت عن المناطق الزراعية والصناعية والمجاري المائية في ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي لها والاشتراطات المبينة بالملحق رقم (11) المرافق لهذه اللائحة.
ويجوز لدواع الضرورة التي يقرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعديل هذه المسافات وفقا لظروف المنطقة أو المحافظة".
الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (42):
(جـ) يحظر تداول واستخدام الفحم بجميع أنواعه إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لكل حالة وفقا للمعايير والمواصفات والاشتراطات والضوابط المبينة بالملحقين رقمي (6) و(12) المرافقين لهذه اللائحة، وعلى المنشآت القائمة المستخدمة للفحم أن تقدم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية إلى جهاز شئون البيئة للموافقة عليها واعتمادها طبقا للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار وذلك خلال ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين إذا دعت الضرورة ذلك، وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل توفيق تلك المنشآت لأوضاعها البيئية.
الفقرة الأولى من المادة (58):
"مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة، يحظر على المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة، تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.
وتلتزم جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.
وفي جميع الأحوال، تلتزم المنشآت الواردة بالملحق رقم (1 مكررا) المرافق لهذه اللائحة، والتي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة".
مادة رقم 4
يستبدل بنص الفقرة الأولى من الملحق رقم (1) (المعنون "المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند تصريفها في البيئة البحرية") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، النص الآتي:
الفقرة الأولى من الملحق رقم (1):
"مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الموارد المائية والري رقم 8 لسنة 1983، خاصة فيما ورد بالمادة (61) منها (الخاصة بمعايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية التي وضعتها وزارة الصحة)، يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها، ومع مراعاة عدم حدوث نحر نتيجة سرعة التدفق وعدم الإضرار بالبيئة القاعية، وذلك وفقا للاشتراطات والأسس التي يحددها جهاز شئون البيئة".
مادة رقم 5
يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من الملحق رقم (6) (المعنون "الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها. النص الآتي:
البند (ب) من الفقرة الأولى من الملحق رقم (6):
(ب) لتحديد وحساب التركيز الحقيقي للملوثات الصادرة من انبعاثات مداخن المنشآت عند الظروف المرجعية (الأساس الجاف)، يجب استخدام المعادلات الواردة في الدليل الإرشادي الصادر عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن، تعريف المركبات العضوية: تقاس المركبات العضوية المتطايرة المذكورة بجداول الملحق كمجموع المركبات التالية (البنزين - التولوين - الإيثيل بنزين - الزيلين)، أما في حالة استخدام مذيب عضوي في العملية الصناعية أو أنه قد ينتج عنها، فيقاس هذا المذيب فقط.
مصادر حرق الوقود: هي كل مصدر يستخدم الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية أو البخارية
مادة رقم 6
يستبدل بالجدول رقم (1) من الملحق رقم (6 مكررا (1)) (المعنون "ضوابط إجراء عمليات الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات من مداخن المنشآت") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، الجدول الآتي:
النشاط
وحدات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري بدءا من 50 ميجاوات الأسمنت
تكرير البترول استخلاص النحاس من الخام
استخلاص الزنك من الخام استخلاص الرصاص من الخام
الحديد والصلب السبائك الحديدية
مصانع الأسمدة ووحدات إنتاج الأحماض إنتاج وتصنيع السيراميك والأدوات الصحية
أفران الصهر للخام بصناعة الزجاج بقدرة إنتاجية تبدأ من 200 طن/ يوم
مادة رقم 7
يستبدل بالجدولين رقمي (6) و(17) من الملحق رقم (6) (المعنون "الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة") المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، الجدولان المرافقان لهذا القرار.
مادة رقم 8
يضاف إلى الملاحق المرافقة للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها، ملحقان جديدان برقمي (1 مكررا) و(13)، وذلك على النحو المرافق لهذا القرار.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.