مادة رقم 1
يخصص الدور الأول العلوي بالمجمع الاجتماعي بقرية المسيد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لاستغلاله عيادة طبية لخدمة أهالي القرية ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 13 يوليو سنة 2017 م )