ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة الوطنية الابتدائية بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة, والاستيلاء على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية مدرسة الوطنية الابتدائية بمحافظة الشرقية؛
قرر:

مادة رقم 1

تنزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الوطنية الابتدائية بالرقم التعريفي (1305650), والكائنة بالعقار رقم (3) شارع رقم (6) بناحية أبو كبير بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 772.10م2 طبقاً لكشوف العرض.

مادة رقم 2

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص, والتابع له العقار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.