ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2007 باعتماد اللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة جلسة 27/2/2015 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 31/7/2017؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة عن العام المالي 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 5832705.32 ج (فقط خمسة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة جنيهات واثنان وثلاثون قرشاً لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 5603837.12 ج (فقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً واثنا عشر قرشاً لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 228868.20 ج (فقط مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون جنيهاً وعشرون قرشاً لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2014 مبلغ 13334318.19 ج (فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهاً وتسعة عشر قرشاً لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.